١٧٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري] (١) عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س]. (٢) صحيح.
١٧٩٥١ - حدثنا (عبدة) (١) عن (عبيد) (٢) اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر! (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (عبيدة). (٢) في [جـ]: (عد). (٣) صحيح.
١٧٩٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم ⦗٤٤٨⦘ اللَّه عمر! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنى جهارًا (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
١٧٩٥٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: واللَّه ما كانت (المتعة) (١) إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول اللَّه ﷺ فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك]. (٢) مرسل؛ الحسن تابعي.
١٧٩٥٤ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثني عبد اللَّه بن الوليد قال: قال لي ابن (ذؤيب) (٢) سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنى (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط]: (بشير). (٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (أبي ذئب)، وهو الموافق لما في أخبار مكة للفاكهي (١٧١٥)، والاستذكار ٥/ ٥٠٧، و (ابن ذؤيب) هو المشهور بهذا الخبر، انظر: التاريخ الكبير ١/ ١٥١، والجرح والتعديل ٧/ ٣١٣، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٦٨. (٣) مجهول، ابن ذؤيب مجهول.
١٧٩٥٥ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح، إلا أن الأجل كان في أيديهن. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط]: (بشير).
١٧٩٥٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع (بامرأة) (١) لرجمته إن كان أحصن، فإن (كان) (٢) لم يكن أحصن ضربته (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ك]: (من امرأته). (٢) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك]. (٣) منقطع؛ المسيب عن عمر منقطع.
١٧٩٥٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن (الغاز) (١) قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك (زنى) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (غاز). (٢) في [ب، س، ط، هـ]: (الزنى).
١٧٩٥٨ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) إسماعيل عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول اللَّه! ألا نستخصي؟ قال:"لا"، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٢) ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ز، ك]: (ثنا). (٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).
١٧٩٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا (رجمتهما) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (لرجمتهما). (٢) صحيح.