١٦٧٦٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين: (١) هما بالخيار إذا شبا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال)، والصغيران: الذكر والأنثى.
١٦٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، ⦗١٨٤⦘ فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها. (١) ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع؛ زياد بن علاقة لم يسمع عن عثمان.
١٦٧٦٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ (أمرها) (١) إلى وليها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز].
١٦٧٦٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت) (١) أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن، قال شريح: اذهبي، (فانكحي) (٢) ابنتك من شئت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز، ك]. (٢) في [جـ، ز، ك]: (فأنكحي).
١٦٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ك]: (عباس). (٢) مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.
١٦٧٦٧ - حدثنا (١) مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو) (٢) ابنته (فلا خيار) (٣) لهما إذا شبا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف، ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر [١٦٧٧٢]. (٢) في [س]: (و). (٣) في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).
١٦٧٦٨ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة) (١) قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (القتادة).
١٦٧٦٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ].