١٦٧٦١ - حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ:" النِّكَاحُ جَائِزٌ , وَلَهَا الْخِيَارُ" .