١١٣٧١ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: (مررت) (١) على مجلس من مجالس بني عبد المطلب فسألتهم في كم كفن رسول اللَّه ﷺ فقالوا: في ثلاثة (أثواب) (٢) ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمامة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (مورت). (٢) سقط من: [هـ]. (٣) منقطع مجهول؛ أشياخ أبي إسحاق لا يعرفون ولا يدرى هل أدركوا عهد النبوة.
١١٣٧٢ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: كفن رسول اللَّه ﷺ في ثوبين صحاريين وبرد حبرة قال: وأوصاني أبي بذلك (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مرسل، أبو جعفر تابعي.
١١٣٧٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما حضر أبو بكر قال: في كم كفن رسول اللَّه ﷺ؟ قلت: في ثلاثة أثواب ⦗٤٩٥⦘ (سحول) (١)، قال: فنظر إلى ثوب خلق عليه فقال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين آخرين، فقلت: بل نشتري لك ثيابًا جددًا، (قال) (٢): الحي أحق بالجديد من الميت إنما هي للمهلة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (سحولية). (٢) في [ص]: (فقال). (٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٨٧) ومسلم (٩٤١).
١١٣٧٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن (أبي) (١) مليكة عن عائشة قالت: قال أبو بكر: في كم كفنتم رسول اللَّه ﷺ؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، قال: (فاغسلوا) (٢) ثوبي هذين واشتروا لي ثوبًا من السوق، قالت: إنا موسرون، قال: يا بنية الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة والصديد (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في [ص]: (واغسلوا). (٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٨٧) ومسلم (٩٤١).
١١٣٧٦ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كفن أبو بكر في ثوبين سحوليين ورداء له (ممشق) (١) أمر به أن يغسل (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (ممصر). (٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر.
١١٣٧٨ - حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن (سعد) (١) قال: قال عمر: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب.. ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص، ز]: (أسعد). (٢) منقطع؛ راشد بن سعد لم يدرك عمر.
١١٣٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (الجعد) (١) عن إبراهيم (بن) (٢) نافع قال: قال أبو هريرة: كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفًا (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ، ز]: (الجعدي). وهو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس. (٢) في [أ، ب، هـ]: (عن). (٣) منقطع؛ إبراهيم بن نافع لا يروي عن أبي هريرة.
١١٣٨٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب (عن عمرو) (١) عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم (يكفيه) (٢) من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز]. (٢) في [هـ]: (يكفن). (٣) صحيح.