١١٣٨٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب (عن عمرو) (١) عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم (يكفيه) (٢) من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (يكفن).
(٣) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (يكفن).
(٣) صحيح.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:" ثَوْبٌ أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ"