١٠٩٨٤ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال ⦗٣٨٠⦘ رسول اللَّه ﷺ:"لئن يأخذ أحدكم (حبلًا) (١) فيأتي الجبل (فيحتطب) (٢) منه فيبيعه ويأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (أحبله)؛ وفي [ز، ك]: (أحبلًا)، وفي [ح]: (حبله). (٢) في [ح]: (فتحتطب). (٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٨٠) ومسلم (١٠٤٢).
١٠٩٨٥ - حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لئن يأخذ أحدكم (حبلًا) فيذهب فيأتي بحزمة من حطب (على ظهره) (١) فيبيعها فيكف المئه بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو منعوه" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ب]. (٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٧٥) وأحمد (١٤٢٩).
١٠٩٨٦ - حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن (معقل) (١) قال: من سأل تكثرًا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، ص]: (مغفل).
١٠٩٨٧ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: (جاء) (١) سائل فسأل (أبا ذر) (٢) فأعطاه شيئًا فقيل له تعطيه وهو موسر فقال: إنه سائل وللسائل حق، وليتمنين يوم القيامة أنها كانت رضفة في يده (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ح، هـ]: (جاءه). (٢) سقطت من: [ب، هـ]، وفي [أ، ح، هـ]: [إن أذن)؛ وانظر: الدر المنثور ٢/ ٩٣. (٣) صحيح.
١٠٩٨٨ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (زيد) (٢) بن (أسلم) (٣) عن عطاء بن يسار ⦗٣٨١⦘ (يبلغ) (٤) به النبي ﷺ:"من سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافًا" (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (عليه). (٢) في [ص]: (يزيد). (٣) في [أ، ب، ح]: (مسلم). (٤) في [أ]: (أنه بلغ). (٥) مرسل، وقد رواه متصلًا عن رجل من بني أسد؛ أحمد (١٦٤١١) وأبو داود (١٦٣٧) والنسائي ٥/ ٩٨ والطحاوي ٢/ ٢١ والبغوي (١٦٠١) وأبو عبيد في الأموال (١٧٣٤) ومالك ٢/ ٩٩٩.
١٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تحل الصدقة لغني إلا (لثلاثة) (٢) في سبيل اللَّه (أو) (٣) ابن السبيل أو رجلًا (كان له جار) (٤) فتصدق عليه فأهدى (له) (٥)" (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [ب]. (٢) في [ص]: (ثلاثة). (٣) في [ب]: (و). (٤) سقط من: [أ، ح، ص]. (٥) سقط من: [ح]. (٦) ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٧)، والبيهقي ٧/ ٢٢، والطحاوي ٢/ ١٩، وعبد بن حميد (٨٩٥)، وأبو يعلى (١٢٠٢)، كما أخرجه ابن ماجة (١٨٤١)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والطيالسي (٢١٠)، والدارقطني ٢/ ١٢١، وابن الجارود (٣٦٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٦.
١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل ⦗٣٨٢⦘ عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ح]. (٢) في [ح]: (وأهدى). (٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).
١٠٩٩١ - حدثنا ابن نمير عن (المجالد) (١) عن الشعبي عن (حبشي) (٢) (بن) (٣) جنادة السلولي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول (وأتاه) (٤) أعرابي، فسأله، فقال:"إن المسألة لا تحل إلا (لفقر) (٥) مدقع أو غرم مفظع" (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (مجالد). (٢) سقط من: [ب]. (٣) في [ص]: (عن). (٤) في [ص]: (وأعطاه). (٥) في [أ، ح، ز]: (لفقير). (٦) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)، والطبراني (٣٥٠٤)، وابن عدي (٢/ ٤٤٢)، وابن قانع (١/ ١٩٨)، وابن معين في تاريخه (٣/ ١٧)، والقزويني في التدوين (٤/ ٦٨).
١٠٩٩٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلًا سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر فقالوا: إن كنت تسأل (لدين) (١) (مفظع) (٢) أو فقر مدقع (أو قال مودع) (٣) أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ح]: (الدين). (٢) في [ح]: (الفظع)؛ وفي [ز، ك]: (مقطع). (٣) سقط من: [ص]. (٤) منقطع؛ أبو إسحاق لا يروى عن هؤلاء الصحابة.
١٠٩٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن (رئاب) (١) عن كنانة (بن) (٢) نعيم عن (قبيصة) (٣) بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه ﷺ أسأله فيها، فقال:" (أقم) (٤) يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها". قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ:"يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى (يصيبها) (٥) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٦)، ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٧)". (قال) (٨):"يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها" (٩). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ]: (وباب). (٢) في [ب، ك]: (عن). (٣) في [ص، ك]: (قبيضة). (٤) سقط من: [ب]، وفي [ح]: (قم). (٥) في [ب]: (يصيب قوامه). (٦) في [ب] زيادة: (ثم يمسك). (٧) سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك]. (٨) سقط من: [ب]. (٩) صحيح، أخرجه مسلم (١٠٤٤) وأحمد (١٥٩١٦).