١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل ⦗٣٨٢⦘ عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: (وأهدى).
(٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: (وأهدى).
(٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَدَّى لَهُ"