١٠٨٨٤ - حدثنا شريك عن إبراهيم (بن) (١) المهاجر عن زياد بن (حدير) (٢) قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن (أعشر) (٣) مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج، (يهودي أو نصراني) (٤) (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [ص، ز، ك]. (٢) في [أ، ح]: (جدير). (٣) في [أ، ح]: (اعسر). (٤) زيادة من [ب، ف، هـ]. (٥) حسن؛ إبراهيم بن المهاجر وشريك صدوقان.
١٠٨٨٥ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد (عن) (١) الحسن عن عثمان بن (أبي) (٢) العاص (٣) (أن) (٤) (وفد) (٥) ثقيف قدموا على رسول اللَّه ﷺ (فاشترطوا) (٦) عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا (ولا يجبوا، فقال رسول اللَّه ﷺ: ⦗٣٥٤⦘"لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا) (٧) ولا يستعمل (عليكم غيركم) (٨)" (٩). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ف، هـ]. (٢) سقط من: [ب]. (٣) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (العاصى). (٤) سقط من: [أ، ح]. (٥) سقط من: [ب]. (٦) في [ك]: (فشرطوا). (٧) سقط من: [أ، ب، ص، هـ]. (٨) في [أ، ص، ح، ز، ك]: (عليكم غيركم)؛ وفي [ب]: (عليكم عبد)، وفي [هـ]: (عليهم غيرهم). (٩) صحيح؛ ثبت دخول الحسن على عثمان، والحديث أخرجه أحمد (١٧٩١٣)، وأبو داود (٣٠٢٦)، وابن خزيمة (١٣٢٨)، والطيالسي (٩٣٩).
١٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد ابن (حدير) (١) قال: بعثني عمر إلى نصارى بني (تغلب) (٢) وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (جدير). (٢) في [ص]: (ثغلب). (٣) حسن؛ إبراهيم وشريك صدوقان.
١٠٨٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح (بن) (١) مطر عن داود ابن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن (لا) (٢) ينصروا صغيرًا، و (على) (٣) أن لا يكرهوا على دين غيرهم (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص، هـ]: (عن). (٢) سقط من: [أ، ح]. (٣) سقط من: [أ]. (٤) مجهول، لجهالة داود بن كردوس.
١٠٨٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حدير (١) قال: كنت مع جدِّي، فمر عل نصراني بفرس قيمته [عشرون ألفًا، فقال له: إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك (قيمته) (٢)] (٣) ثمانية عشر ألفًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) انظر: تاريخ ابن معين ٣/ ٤٣٩، والتاريخ الكبير ٤/ ٩٤، والجرح والتعديل ٤/ ٢٢١، وتاريخ بغداد ١١/ ٢٨٦، والأموال لأبي عبيد ١/ ٦٤١، وغريب الحديث للحربي ١/ ٦٩، وأحكام أهل الذمة ١/ ٣٤٣. (٢) سقط من: [ز]. (٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].
١٠٨٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث (١) عثمان بن خيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر (بن الخطاب) (٢)، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من (تجار) (٣) أهل (الحرب) (٤)؛ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم (بلادهم) (٥)؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [أ]: (إلى عمر ترضي وأجازه). (٢) زيادة من [ز]. (٣) في [أ، ح]: (تجارة). (٤) في [ب]: (الذمة). (٥) في [أ، ح]: (بدارهم). (٦) منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.
١٠٨٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عبيد) (١) اللَّه بن عبد اللَّه (أن) (٢) عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلًا آخر على صدقات أهل (الذمة) (٣) مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا (من) (٤) القمح نصف العشر تخفيفًا عليهم؛ ليحملوا (إلى) (٥) المدينة ومن القطنية -وهي الحبوب- العشر (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ح]: (عبد). (٢) في [أ، ح]: (عن). (٣) في [ص، أ، ح]: (المدنية). (٤) في [هـ]: (عن). (٥) في [هـ]: (على). (٦) منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه لا يروي عن عمر.
١٠٨٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم) (١)، ومن أهل الحرب من كل عشرة (دراهم) (٢) درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر) (٣) من كل عشرة دراهم درهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (درهمًا). (٢) سقط في [ب]. (٣) في [ز]: (الخمس)؛ وفي [ص]: (الحرب).
١٠٨٩٣ - حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن (رزيق) (١) مولى بني فزارة أبي عمر بن (الخطاب) (٢) كتب إليه: خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون ⦗٣٥٧⦘ من أموالهم ويديرودن من التجارات من كل عشرين دينارًا (دينارًا) (٣)، فما نقص منها فبحسابها حتى (تبلغ) (٤) عشرة، فإذا (نقصت) (٥) ثلاثة دنانير، فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (رزين). (٢) كذا في النسخ ولعلها (عبد العزيز) لأنه لم يدرك (ابن الخطاب) ﵁؛ وإنما كان (رزيق) عاملًا لبني أمية. (٣) في [أ، ح]: (دينار). (٤) في [ح]: (يبلغ). (٥) في [أ، ح]: (انقضت).