١٠٨٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث (١) عثمان بن خيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر (بن الخطاب) (٢)، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من (تجار) (٣) أهل (الحرب) (٤)؛ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم (بلادهم) (٥)؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة في [أ]: (إلى عمر ترضي وأجازه).
(٢) زيادة من [ز].
(٣) في [أ، ح]: (تجارة).
(٤) في [ب]: (الذمة).
(٥) في [أ، ح]: (بدارهم).
(٦) منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة في [أ]: (إلى عمر ترضي وأجازه).
(٢) زيادة من [ز].
(٣) في [أ، ح]: (تجارة).
(٤) في [ب]: (الذمة).
(٥) في [أ، ح]: (بدارهم).
(٦) منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ وَقَالَ لِعُمَرَ: كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ؟ قَالَ:" كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ؟" قَالُوا: الْعُشْرَ , قَالَ:" فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ"