١٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد) (١) مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح]: بياض.
١٠٥٠٧ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن) (١) إبراهيم (قال) (٢): لا زكاة فيه حتى (يعود) (٣) عليه الحول] (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (و). (٢) في [هـ]: (قالا). (٣) في [ك]: (الحول). (٤) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠٥٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لضعف حارثة.
١٠٥١٠ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس (عليه) (١) زكاة حتى يحول عليه (الحول) (٢) من حين (يستفيده) (٣) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح]: (فيه). (٢) في [ص]: (الخول). (٣) في [ب]: (يستفيد). (٤) حسن؛ يعلى روى عنه جماعة من كبار الرواة وذكره ابن حبان في الثقات (١١٦).
١٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (معتمر) (٢) (عن) (٣) برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر) (٤) يزكي فيه (فأصاب) (٥) مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة) (٦) ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه، (فإن) (٧) كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ك]. (٢) في [ص، هـ]: (معمر). (٣) في [ح]: (قال: حدثنا). (٤) في [ح]: (شهرا). (٥) في [ص]: (فأضاف). (٦) في [ص]: (الزكاه). (٧) في [ص]: (وإن).
١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ح]. (٢) في [أ، ب]: (من).