١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [أ، ب]: (من).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [أ، ب]: (من).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لِيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ"