١٠٤١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ من (النخل) (١) والماشية (وأما) (٢) المال فحتى يحتلم؛ يعني مال اليتيم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (الفخل). (٢) في [ح، ز، ك]: (فأما) وفي [ص]: (فما).
١٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل (كان يقول) (١): كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف، (فلم) (٢) أزكها حتى لما بلغ (دفعتها) (٣) إليه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح، ص، ز، ك]: (قال). (٢) في [ص]: (فلا). (٣) في [أ]: (ربعتها) وفي [هـ]: (رفعتها).
١٠٤١٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١) عبد (الرحمن) (٢) (بن) (٣) (السائب) (٤) قال: كان عند ابن عمر مال يتيم، فاستسلف ماله حتى لا (يؤدي) (٥) زكاته (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص، هـ]: (بن). (٢) في [ح]: بياض. (٣) في [أ، ب]: (عن). (٤) في [ك]: (الشايب). (٥) في [ك]: (تؤدي) وفي [ح]: (بياض). (٦) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن السائب.
١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن (خثيم) (١) بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ:"لا صدقة على المسلم في عبده ولا (فرسه) (٣)" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (حيثم). (٢) في [ز، ك] زيادة: (قال). (٣) في [ص]: (فرسد). (٤) صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢).
١٠٤١٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك (بن) (١) مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إنه ليس على المسلم (في عبده ولا فرسه) (٢) صدقة" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (عن). (٢) في [أ، ب، ح، ز، ص، ك]: (تقديم وتأخير) (في عبده ولا فرسه). (٣) صحيح، أخرجه مسلم (٩٨٢) وأحمد (٨٢٩٥) وأصله عند البخاري (١٤٦٤).
١٠٤١٩ - [حدثنا وكيع عن شعبة (و) (١) سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة] (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (عن). (٢) سقط الخبر من: [ص، هـ]. (٣) صحيح؛ انظر الحديثين قبله.
١٠٤٢٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"ليس على المسلم [في عبده ولا (فرسه) (١) ولا وليدته] (٢) صدقة" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (فرسد). (٢) في [ح]: بياض. (٣) منقطع حكمًا؛ مكحول مدلس، أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٧٣٩٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٥٢)، والنسائي (٥/ ٣٥)، وابن خزيمة (٢٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٧).
١٠٤٢١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (١):" (قد) (٢) تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح، ز، ك]: (رفعه قال). (٢) سقط من: [ح]. (٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه أحمد (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨١٣)، وأبو داود (١٥٧٢)، والترمذي (٦٢٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٩٩)، والطحاوي ٢/ ٢٩، وعبد بن حميد (٦٥)، والبيهقي ٤/ ١١٨، والدارمي (١٦٢٩)، وابن جرير في مسند علي (١٣٣٢)، والحميدي (٥٤)، وعبد الرزاق (٦٨٧٩)، والطبراني في الأوسط (٦٤٠٤)، والبزار (٨٤٠)، والطيالسي (١٢٤)، والخطيب ٧/ ١٤١، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٩٧٤).
١٠٤٢٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (١):"أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ص]. (٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وانظر ما قبله.
١٠٤٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن (أبي) (١) خالد عن (شبيل) (٢) ⦗٢٤١⦘ ابن عوف قال: و (٣) كان أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا (أمير) (٤) المؤمنين خيل لنا ورقيق أفرض علينا عشرة (عشرة) (٥) (قال) (٦): أما أنا فلا أفرض (ذلك) (٧) عليكم (٨). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ك، هـ]. (٢) في [أ، ب]: (سبيل) وفي [ح]: (شيبان) و [ك]: (شبل). (٣) في [ص، ز] زيادة: (قد). (٤) في [ك]: (أمر). (٥) في [ص]: (تعشرة). (٦) في [هـ]: (فقال). (٧) سقط من: [أ، ب]. (٨) صحيح، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢ وابن حزم ٥/ ٢٢٨.