١٠٣٣٤ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح]: بياض. (٢) سقط من: [ك]، وفي [ص]: (أخذ). (٣) ضعيف؛ لحال إبراهيم بن إسماعيل.
١٠٣٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن) (١) عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها) (٢) سبعمائة (رطل) (٣) فقال: فيها الخمس. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ص]. (٢) في [هـ]: (فيما). (٣) في [ب]: (رجل).
١٠٣٣٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس، و (كذلك) (١) كان يقول في اللؤلؤ. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (لذلك).
١٠٣٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (سأل) (١) إبراهيم بن (سعد) (٢) (ابن عباس) (٣) عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص، هـ]: (سألت). (٢) في [ص]: (سعيد). (٣) في [هـ]: (بن عياش). (٤) صحيح.
١٠٣٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)] (٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح]. (٢) في [ص]: سقطت. (٣) في [ص] زيادة: (في). (٤) في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).