١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)] (٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].
(٢) في [ص]: سقطت.
(٣) في [ص] زيادة: (في).
(٤) في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].
(٢) في [ص]: سقطت.
(٣) في [ص] زيادة: (في).
(٤) في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ"