١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر:"لا يؤخذ في الصدقة ⦗٢٠٣⦘ هرمة ولا ذات عوار" (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ك]. (٢) في [ص]: (عن). (٣) في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم). (٤) في [هـ] زيادة: (ثم). (٥) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).
١٠٢٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسًا إلا أن يشاء المصدق (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٦٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار (ولا) (١) جداء (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح] سقط: (ولا). (٢) ضعيف؛ خصيف وأبو عبيدة من ابن مسعود.
١٠٢٦٩ - [حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء] (١) إلا أن يشاء المصدق (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: سقط ما بين القوسين. (٢) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٢٧١ - حدثنا كثير بن هشام (١) عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة) (٢) العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء) (٣) ولا العرجاء التي ⦗٢٠٤⦘ لا (تتبع) (٤) الغنم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ] زيادة: (عن هشام). (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [أ، ب] سقطت: (الجرباء). (٤) في [ك]: (يتبع).
١٠٢٧٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن) (١) عمارة (أن) (٢) أباه يحيى بن عمارة (أخبره) (٣) أن أبا سعيد (كان) (٤) يقول: قال (٥) (رسول) (٦) اللَّه ﷺ:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ز، ك، هـ]: (عن). (٢) في [ص]: (عن). (٣) في [ك]: (اخره). (٤) في [ح، ز] سقط: (كان). (٥) في [ح، ز، ك] زيادة: (قال). (٦) في [ص]: (يا رسول). (٧) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
١٠٢٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"ليس في أقل من خمسة (أوسق) (١) (حب ولا تمر) (٢) (٣) صدقة" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح، ص، ز، ك]: (أوساق). (٢) في [ز]: سقط ما بين القوسين وفي [ك، ص]: تقديم وتأخير (تمر ولا حب). (٣) في [ح] زيادة: (فما دون). (٤) صحيح، أخرجه مسلم (٩٧٩) وبنحوه البخاري (١٤٤٧)، وأحمد (١١٩٣١).