١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر:"لا يؤخذ في الصدقة ⦗٢٠٣⦘ هرمة ولا ذات عوار" (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).
(٤) في [هـ] زيادة: (ثم).
(٥) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).
(٤) في [هـ] زيادة: (ثم).
(٥) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ: " لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ"