1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الزكاة
حدیث نمبر: 10154
١٠١٥٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع قال: وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (عبد اللَّه) وسيأتي الأثر برقم [١٠١٧٣].
(٢) في [ب]: (بن).
(٣) منقطع؛ نافع عن عمر منقطع.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:" وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10154، ترقيم محمد عوامة 9984)

حدیث نمبر: 10155
١٠١٥٥ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) عن الشعبي.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (قطر).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10155، ترقيم محمد عوامة 9985)

حدیث نمبر: 10156
١٠١٥٦ - وعن فضيل عن إبراهيم (قالا) (١): في خمس وعشرين بنت مخاض.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ح، ز]: (قال).
وَعَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَا:" فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10156، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 10157
١٠١٥٧ - حدثنا ابن مبارك عن (بهز) (١) بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:"في كل إبل سائمة (أربعين) (٢) بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا) (٣) فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل) (٤) محمد منها شيء" (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص، ز، هـ]: (حرام)؛ وفي [ك]: (بياض).
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
(٣) في [ح]: (متجرا).
(٤) في [ص]: (لا).
(٥) حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وابن زنجويه (١٤٤٣)، والدارمي (١٦٧٧)، والطحاوي ٢/ ٩، والطبراني ١٩/ (٩٨٤) والبيهقي (٤/ ١٠٥)، وابن حزم في المحلى ٦/ ٥٧، والخطيب ٩/ ٤٤٨، وابن الجارود (٣٤١).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10157، ترقيم محمد عوامة 9986)

حدیث نمبر: 10158
١٠١٥٨ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن موسى بن (عقبة) (٢) عن نافع عن (ابن عمر) (٣) قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ح]: بياض.
(٢) في [أ، ب]: (عتبة).
(٣) سقط من: [ص].
(٤) صحيح.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : " إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10158، ترقيم محمد عوامة 9987)

حدیث نمبر: 10159
١٠١٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: في كل خمس وعشرين بنت مخاض.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10159، ترقيم محمد عوامة 9988)

حدیث نمبر: 10160
١٠١٦٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان (١) الكتاب الذي كتب (٢) عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون (ذكر) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ] زيادة: (في).
(٢) في [هـ] زيادة: (معهم).
(٣) سقط من: [ك].

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ، كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ مَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الْإِبِلِ: " إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10160، ترقيم محمد عوامة 9989)

حدیث نمبر: 10161
١٠١٦١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: في خمس وعشرين بنت مخاض.
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10161، ترقيم محمد عوامة 9990)

حدیث نمبر: 10162
١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن:"أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (١) كل عشر شاتان، ⦗١٧١⦘ و (من) (٢) (٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٧) لبون] (٨) إلى (تسعين) (٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (١٠) (مفترق) (١١) (١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (١٣) (ولا) (١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (١٥)" (١٦). ⦗١٧٢⦘ - قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (١٩) لهم الغنم لا (تجب) (٢٠) (فيها) (٢١) الزكاة فلا (تجمع) (٢٢) (فتؤخذ) (٢٣) منها (الصدقة) (٢٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (في).
(٢) في [ص]: (في).
(٣) في [ك] زيادة: (كل).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٥) في [ص]: (فإن).
(٦) في [ح]: سقط ما بين القوسين.
(٧) في [ص]: (بنت).
(٨) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٩) في [أ، ب]: (سبعين).
(١٠) في [ص]: سقط ما بين القوسين.
(١١) في [أ، ب]: (متفرق).
(١٢) في [ص] زيادة: (ولا يفرق بين).
(١٣) في [أ، ب، ك، ح، ز]: (تيسًا) وكذلك: [ص].
(١٤) سقطت في [ص].
(١٥) في [ك]: (غوار).
(١٦) مرسل.
(١٧) في [أ، ب، ص]: (يكون).
(١٨) في [أ، ب، ص، ز، ك] سقطت: (صدقة).
(١٩) في [أ، ب، ص]: (يكون).
(٢٠) في [ص]: (يجب).
(٢١) في [أ، ب] سقطت: (فيها).
(٢٢) في [أ، ب، ص]: (يجمع).
(٢٣) في [أ، ب، ص]: (فيؤخذ).
(٢٤) في [ز]: (الصدق).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ:" أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" قَالَ: الْأَجْلَحُ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَا يَعني بِقَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، قَالَ:" الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلَا يُفَرِّقُهَا كَيْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَا تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10162، ترقيم محمد عوامة 9991)

10. من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة)
حدیث نمبر: 10163
١٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن) (١) (لك) (٢) إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (يكن).
(٢) في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (لك).
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:" إنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 10163، ترقيم محمد عوامة 9992)


Previous    6    7    8    9    10    11    12    13    14    Next