١٠١٥٧ - حدثنا ابن مبارك عن (بهز) (١) بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:"في كل إبل سائمة (أربعين) (٢) بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا) (٣) فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل) (٤) محمد منها شيء" (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص، ز، هـ]: (حرام)؛ وفي [ك]: (بياض).
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
(٣) في [ح]: (متجرا).
(٤) في [ص]: (لا).
(٥) حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وابن زنجويه (١٤٤٣)، والدارمي (١٦٧٧)، والطحاوي ٢/ ٩، والطبراني ١٩/ (٩٨٤) والبيهقي (٤/ ١٠٥)، وابن حزم في المحلى ٦/ ٥٧، والخطيب ٩/ ٤٤٨، وابن الجارود (٣٤١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص، ز، هـ]: (حرام)؛ وفي [ك]: (بياض).
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
(٣) في [ح]: (متجرا).
(٤) في [ص]: (لا).
(٥) حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وابن زنجويه (١٤٤٣)، والدارمي (١٦٧٧)، والطحاوي ٢/ ٩، والطبراني ١٩/ (٩٨٤) والبيهقي (٤/ ١٠٥)، وابن حزم في المحلى ٦/ ٥٧، والخطيب ٩/ ٤٤٨، وابن الجارود (٣٤١).
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أبيه ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ"