٨٠١ - حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير (عن امرأة) (١) سألت أم سلمة فقالت: صبي ثلاثًا، (فقالت) (٢): إن شعري كثير؟ (فقالت) (٣): ضعي بعضه على بعض (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، خ]: (أن امرأة). (٢) في [جـ]: (فقال). (٣) في [أ، خ]: (قالت). (٤) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٦) وإسحاق كما في المطالب (٢٠٢) والبيهقي ١/ ١٨٢، وسيأتي [٨٧١].
٨٠٢ - حدثنا أبو داود عن (زمعة) (١) عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: يجزئ الممتشطة ثلاثًا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ك]: (ربيعة). (٢) ضعيف؛ لضعف زمعة.
٨٠٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن المقبري عن أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ (١): إني امرأة (شديدة) (٢) ضفر الرأس، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال:"احفني على رأسك (ثلاثًا) (٣)، ثم اغمري على أثر كل حفنة غمرة" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، خ]: زيادة (فقالت). (٢) في [هـ]: (شديد). (٣) سقط من [أ]. (٤) حسن؛ أسامة صدوق، أخرجه أبو داود (٢٥٢) والدارمي ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ١٨١، وأصله أخرجه مسلم (٣٣٠).
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ].
٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩١).
٨٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام) (١) عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله) (٢) نار قليل (بقياها) (٣) عليه (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ك]. (٢) في [ك]: (تحللة). (٣) في [هـ]: (يعناها). (٤) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٨٠ والدارمي (١١٩٧) وعبد الرزاق (١٠٥٣) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٥).