٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ قَالَ:" يُجْزِيهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا"