٣٣١٦٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا (بسبب) (١) يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ع]: (نسب). (٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33166، ترقيم محمد عوامة 31741)
حدیث نمبر: 33167
٣٣١٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة (أسهم) (١)، وفي قول عبد اللَّه من سهم واحد؛ لأنه المال كله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33167، ترقيم محمد عوامة ---)