مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
13. في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
حدیث نمبر: 33163
٣٣١٦٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم (ولا يرث أخ لأم) (١) مع ولد.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33163، ترقيم محمد عوامة 31740)

حدیث نمبر: 33164
٣٣١٦٤ - قال: فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، (وما بقي بينهما نصفين) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33164، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 33165
٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط في: [أ، ب].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33165، ترقيم محمد عوامة ---)