مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الحدود
130. في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
حدیث نمبر: 30769
٣٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30769، ترقيم محمد عوامة 29445)

حدیث نمبر: 30770
٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي ﷺ قذفها بابن سحماء.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30770، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 30771
٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك، ع]: (فسمى).
(٢) في [س]: (أخذه).
(٣) سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30771، ترقيم محمد عوامة 29446)