129. في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
٣٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد للرجل، وحد للمرأة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30767، ترقيم محمد عوامة 29443)
٣٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30768، ترقيم محمد عوامة 29444)