مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الحدود
20. في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
حدیث نمبر: 30083
٣٠٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30083، ترقيم محمد عوامة 28796)

حدیث نمبر: 30084
٣٠٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30084، ترقيم محمد عوامة 28797)

حدیث نمبر: 30085
٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (معتر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30085، ترقيم محمد عوامة 28798)

حدیث نمبر: 30086
٣٠٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلًا قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطًا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30086، ترقيم محمد عوامة 28799)