(٣٠١٢٦) [*] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: من قذف يهوديًا أو نصرانيًا فلا حد عليه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري -30126، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 30075
٣٠٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30075، ترقيم محمد عوامة 28789)
حدیث نمبر: 30076
٣٠٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30076، ترقيم محمد عوامة 28790)
حدیث نمبر: 30077
٣٠٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس على قاذف أهل الذمة حد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30077، ترقيم محمد عوامة 28791)
حدیث نمبر: 30078
٣٠٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (معمر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30078، ترقيم محمد عوامة 28792)
حدیث نمبر: 30079
٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30079، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 30080
٣٠٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ -وله أم يهودية أو نصرانية- فلا حد عليه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط]: (عتبة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30080، ترقيم محمد عوامة 28793)
حدیث نمبر: 30081
٣٠٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عزر (قاذفه) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) [ب]: (قذف).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30081، ترقيم محمد عوامة 28794)
حدیث نمبر: 30082
٣٠٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديًا أو نصرانيًا وأنا والٍ لضربته.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30082، ترقيم محمد عوامة 28795)