242. ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
حدیث نمبر: 20326
٢٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا) (١) قال (الرجل) (٢): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [ك]: (للرجل).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20326، ترقيم محمد عوامة 19535)