مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
171. من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
حدیث نمبر: 19912
١٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو) (١) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19912، ترقيم محمد عوامة 19160)

حدیث نمبر: 19913
١٩٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم ⦗٣٧٢⦘ قال: إذا وضعت أحدهما فقد بانت (منه) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: سقطت (منه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19913، ترقيم محمد عوامة 19161)

حدیث نمبر: 19914
١٩٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: إذا وضعت (الأول) (١) فقد بانت، قال: قيل له: تزوج؟ (قال) (٢): لا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أول).
(٢) في [س]: (قالا).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19914، ترقيم محمد عوامة 19162)

حدیث نمبر: 19915
١٩٩١٥ - (قال) (١) قتادة: خصم العبد (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).
(٢) العبد عكرمة إذ كيف يقول: انقضت عدتها ثم يقول: لا تتزوج.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19915، ترقيم محمد عوامة ---)