163. ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
حدیث نمبر: 19871
١٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في ⦗٣٦١⦘ امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19871، ترقيم محمد عوامة 19122)
حدیث نمبر: 19872
١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (قسم)، وفي [ز]: (فيتم)، وفي [أ، ب]: (فتتم)، وفي [ز]: (فيتم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19872، ترقيم محمد عوامة 19123)