مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
162. ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
حدیث نمبر: 19865
١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (٢) أن (تنقضي) (٣) (عدتها) (٤) قال: تعتد عدة الأمة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (طلق).
(٢) سقط من [س].
(٣) في [س، ط]: (ينقضي).
(٤) في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19865، ترقيم محمد عوامة 19116)

حدیث نمبر: 19866
١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها (٤) كذلك.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه).
(٢) في [س]: (الحر).
(٣) في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19866، ترقيم محمد عوامة 19117)

حدیث نمبر: 19867
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا ⦗٣٦٠⦘ طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (الحر).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (تزوج).
(٤) في [أ، س، هـ]: (الأمة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19867، ترقيم محمد عوامة 19118)

حدیث نمبر: 19868
١٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي) (١) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقطت.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19868، ترقيم محمد عوامة 19119)

حدیث نمبر: 19869
١٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه) (١) قال: عدتها عدة (حرة) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أنها).
(٢) في [هـ]: (الحرة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19869، ترقيم محمد عوامة 19120)

حدیث نمبر: 19870
١٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19870، ترقيم محمد عوامة 19121)