مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
135. ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
حدیث نمبر: 19697
١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19697، ترقيم محمد عوامة 18961)

حدیث نمبر: 19698
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (طلاق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19698، ترقيم محمد عوامة 18962)