مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
127. ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
حدیث نمبر: 19638
١٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم) (٢) يبلغ الحد- فليس بإيلاء (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ك]: (قالا).
(٢) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣) ضعيف؛ سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19638، ترقيم محمد عوامة 18908)

حدیث نمبر: 19639
١٩٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك (عن عطاء) (١) قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19639، ترقيم محمد عوامة 18909)

حدیث نمبر: 19640
١٩٦٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19640، ترقيم محمد عوامة 18910)

حدیث نمبر: 19641
١٩٦٤١ - وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا) (١): إذا حلف الإنسان على (٢) دون الأربعة فليس بإيلاء] (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، جـ]: (قال).
(٢) في [س]: زيادة (ما).
(٣) سقط الخبر من: [ط، هـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19641، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 19642
١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن ⦗٣١١⦘ الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ثلاثًا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (مولى).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19642، ترقيم محمد عوامة 18911)