١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن ⦗٣١١⦘ الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ثلاثًا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (مولى).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ثلاثًا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (مولى).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ:" لَا يَكُونُ مُولِيًا"