مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
71. ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
حدیث نمبر: 19204
١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالوا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19204، ترقيم محمد عوامة 18511)

حدیث نمبر: 19205
١٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر) (١) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا) (٢) يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ك]: (عن برد).
(٢) سقط من: [س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19205، ترقيم محمد عوامة 18512)

حدیث نمبر: 19206
١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19206، ترقيم محمد عوامة 18513)

حدیث نمبر: 19207
١٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19207، ترقيم محمد عوامة 18514)

حدیث نمبر: 19208
١٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة) (٢) يمين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: مكررة (قال: أخبرنا أبو بكر).
(٢) في [أ، ب]: (فكفارته)، وفي [جـ، ك]: (كفارة)، وفي [هـ]: (فكفارة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19208، ترقيم محمد عوامة 18515)

حدیث نمبر: 19209
١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [أ، ب]: (يحرم).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19209، ترقيم محمد عوامة 18516)