١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [أ، ب]: (يحرم).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [أ، ب]: (يحرم).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ:" تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ"