مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
60. من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
حدیث نمبر: 19110
١٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم، أو جعل أمر امرأته ⦗١٩٠⦘ بيد رجل قال: هو بيده حتى (يتكلم) (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (تتكلم).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟ قَالَ:" هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ". أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ؟ قَالَ:" هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19110، ترقيم محمد عوامة 18425)

حدیث نمبر: 19111
١٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير (فقال) (١): على ما قمتِ؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها (عنه) (٢) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (منه).
(٣) منقطع؛ الحسن بن مسلم لا يروي عن ابن الزبير.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عَلامَ قُمْتِ؟ قَالَتْ: عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إلَيْهِ ," فَأَبَانَهَا عَنْهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19111، ترقيم محمد عوامة 18426)