١٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير (فقال) (١): على ما قمتِ؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها (عنه) (٢) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (منه).
(٣) منقطع؛ الحسن بن مسلم لا يروي عن ابن الزبير.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (منه).
(٣) منقطع؛ الحسن بن مسلم لا يروي عن ابن الزبير.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عَلامَ قُمْتِ؟ قَالَتْ: عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إلَيْهِ ," فَأَبَانَهَا عَنْهُ"