مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
275. ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
حدیث نمبر: 18656
١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بابنتها).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قال: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ. قَالَا: " إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18656، ترقيم محمد عوامة 18013)

حدیث نمبر: 18657
١٨٦٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل) (١) المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (الراجل).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18657، ترقيم محمد عوامة 18014)

حدیث نمبر: 18658
١٨٦٥٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا) (١): لا يحل له شيء من بناتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، س]: (قال).
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، في " الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا:" لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18658، ترقيم محمد عوامة 18015)

حدیث نمبر: 18659
١٨٦٥٩ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح) (١) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة) (٢) ثم أراد أن يتزوج (أمها) (٣) قال: لا يتزوجها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (مسح)، وفي [هـ]: (مسيح).
(٢) في [أ، ب]: (بأبنة).
(٣) في [أ، ب، س]: (بأمها).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ " رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا؟ قَالَ:" لَا يَتَزَوَّجُهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18659، ترقيم محمد عوامة 18016)