١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بابنتها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بابنتها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قال: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ. قَالَا: " إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا"