١٨٦٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل) (١) المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (الراجل).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (الراجل).
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا"