١٨٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قال: ترغبون فيهن. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ، س، جـ، ك]: (نا).
١٨٣٠٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه) (١) في ماله (فيرغب) (٢) (عن) (٣) (أن) (٤) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه) (٥) في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (فيشركه). (٢) في [س]: (فيرعن). (٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (عنها). (٤) في [ط]: سقط (أن). (٥) في [ط، هـ]: (فتشركه). (٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠١٨).
١٨٣٠٣ - حدثنا (جرير عن مغيرة عن إبراهيم) (١) عن عمر قال: من كانت عنده في حجره (تركة) (٢) بها (عوار) (٣) فليضمها إليه، وإن (كانت) (٤) (رغبة) (٥) به (فليزوجها) (٦) (غيره) (٧) (٨). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ب، س، ط، هـ]. (٢) في [س، هـ]: (بركة). (٣) في [أ، ب، ط]: (عرار)، وفي [س]: (عار)، وفي [ك]: (عوان). (٤) في [ك]: (كان). (٥) في [أ، ب، هـ]: (مرغبة). (٦) في [س، ط]: (فليتزوجها). (٧) في [ط]: (غيرته). (٨) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٨٣٠٤ - حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: (وترغبون أن تنكحوهن) قال: المرأة (يكون) (٢) بها (عرج) (٣) أو (عور) (٤) فلا (يُنكحونها) (٥) حتى (يرثوها) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ف]: (بن). (٢) في [جـ]: سقط (يكون). (٣) في [ك، ز، جـ]: (عوج). (٤) في [هـ]: (عوار). (٥) في [جـ، ك]: (تنكحونها)، وفي [هـ، س]: (تنكحوها). (٦) في [س]: (يروثها)، وفي [ط]: (ترثونها)، وفي [هـ، س]: (ترثوها).
١٨٣٠٥ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيًا حتى (يحتلم) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (يحشم).
١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (قوله تعالى). (٢) في [أ، ب، س]: (و). (٣) في [ط، هـ]: (ثم تزوجها). (٤) في [ز، ك]: (يرون).