١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (قوله تعالى).
(٢) في [أ، ب، س]: (و).
(٣) في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).
(٤) في [ز، ك]: (يرون).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (قوله تعالى).
(٢) في [أ، ب، س]: (و).
(٣) في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).
(٤) في [ز، ك]: (يرون).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ سورة النساء آية 127، فَقَالَ:" كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عندَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ سورة النساء آية 127 , قَالَ:" كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ"