مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
151. في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
حدیث نمبر: 17992
١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه ﷺ (قضى) (٤) (في بروع بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]: (فراش عن الشعبي).
(٢) في [س]: (مغقل).
(٣) في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي ٧/ ٢٤٥: "هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم ٥/ ٦٨، والاستذكار ٥/ ٤٢٤، وإيثار الإنصاف (ص ١٤٣)، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: "حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار".
(٤) في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]: (فض).
(٥) في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).
(٦) صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والطبراني (١٨٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن الجارود (٧١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وابن أبي عصام (١٢٩٦).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17992، ترقيم محمد عوامة 17393)

حدیث نمبر: 17993
١٧٩٩٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ⦗٤٦١⦘ [عن عبد اللَّه (نحوًا) (١) من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن) (٢) (فراس) (٣)] (٤) (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]: (مثله).
(٢) في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن).
(٣) في [س]: (فراش)، وكذلك [ط].
(٤) في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية.
(٥) صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، وأحمد (١٨٤٦٤)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، والدارمي (٢٢٤٦)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٧)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٤٢، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣١٩).

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه : مِثْلَهُ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17993، ترقيم محمد عوامة 17394)

حدیث نمبر: 17994
١٧٩٩٤ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بنحو حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس] (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ وانظر: ما قبله.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17994، ترقيم محمد عوامة 17395)

حدیث نمبر: 17995
١٧٩٩٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن) (١) ابن عمر (زوج) (٢) ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس) (٣) لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا) (٤) بذلك فجعلوا بينهم ⦗٤٦٢⦘ زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق] (٥) (٦) (٧).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ز، جـ، ط، ك]: (تزوج).
(٣) في [س]: (فليس).
(٤) في [س]: (الصداق قالوا: أن يرضوا).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٦) في [جـ، ز، ك]: زيادة (حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت).
(٧) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17995، ترقيم محمد عوامة 17396)

حدیث نمبر: 17996
١٧٩٩٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عوف عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت: ترث وتعتد (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ ابن سيرين عن زيد منقطع.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَونٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:" تَرِثُ وَتَعْتَدُّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17996، ترقيم محمد عوامة 17397)

حدیث نمبر: 17997
١٧٩٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض) (٢) إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [هـ]: (يفرض).

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، فِي الَّذِي يُفَوّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا:" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17997، ترقيم محمد عوامة 17398)

حدیث نمبر: 17998
١٧٩٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن (عطاء) (١) بن السائب عن عبد خير (يُرَى) (٢) (أنه) (٣) عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن عمر وعطاء)، وفي [ف، هـ]: (عن عمرو وعطاء)، ولعله اختلط الأثر مع الذي قبله.
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (نرى)، وفي [س]: (ترى).
(٣) في [جـ]: (له).
(٤) ضعيف؛ عطاء اختلط.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ، عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، يُرَى أَنَّهُ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17998، ترقيم محمد عوامة 17399)

حدیث نمبر: 17999
١٧٩٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر (عن) (١) داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها. - وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: تكرر (عن).
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالُوا:" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا" وَقَالَ مَسْرُوقٌ:" لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17999، ترقيم محمد عوامة 17400)

حدیث نمبر: 18000
١٨٠٠٠ - حدثنا أبو خالد (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، (٢) شك أبو بكر (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).
(٢) في [هـ، أ]: زيادة (و).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في الأم ٥/ ٦٩، ومصنف عبد الرزاق (١٠٧١٢)، وسنن البيهقي ٧/ ٢٤٧، وطاووس يروي أنه نصف المهر كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٨٨٢).

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ" ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18000، ترقيم محمد عوامة 17401)

حدیث نمبر: 18001
١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها) (١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال) (٢) فقال: من أسأل وأنتم (أجلة) (٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من) (٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (٥) لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع) (٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ (٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع) (٨) ابنة ⦗٤٦٤⦘ واشق قال (٩): فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به (١٠).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (يجامعها).
(٢) في [ز]: سقط (قال).
(٣) في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه).
(٤) في [ك]: سقط (من).
(٥) في [هـ]: زيادة (و).
(٦) في [أ، ب]: (أسجع).
(٧) سقط من: [جـ، ك].
(٨) في [أ، ب]: (نزوع).
(٩) في [س، هـ]: زيادة (قال).
(١٠) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٦٣)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٠٨٩٩)، وسعيد بن منصور (٩٣٠)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢)، وبنحوه أبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ، وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى" أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا" ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ:" نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مثل الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18001، ترقيم محمد عوامة 17402)

حدیث نمبر: 18002
١٨٠٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع قال: تزوج ابن لعبد اللَّه ابن عمر بنتًا (لعبيد اللَّه) (٢) بن عمر، (و) (٣) كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقًا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث، ولا صداق لها، فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد (٤): لها الميراث ولا صداق لها (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عباد)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، س]: العبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(٤) في [ب]: زيادة (بن ثابت).
(٥) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18002، ترقيم محمد عوامة 17403)

حدیث نمبر: 18003
١٨٠٠٣ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها، (ويحدث) (١) بذلك (عن) (٢) النبي ﷺ (٣) (وعدة) (٤) المتوفى ولها الميراث (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (وتحدث).
(٢) في [س]: سقط (عن).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [ك]: (وعتده).
(٥) مرسل؛ الحسن تابعي.

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا" إنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا" ، وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18003، ترقيم محمد عوامة 17405)

حدیث نمبر: 18004
١٨٠٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن (عمرو) (١) بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمر).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18004، ترقيم محمد عوامة 17406)

حدیث نمبر: 18005
١٨٠٠٥ - حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
(٢) في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]: ([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18005، ترقيم محمد عوامة 17404)