١٧٨١١ - حدثنا ابن (علية) (١) عن (خالد) (٢) عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه (٣) عن النبي (٤) (ولكنها السنة) (٥) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك). (٣) في [هـ]: زيادة (رفعه). (٤) في [ب، جـ، ز]: زيادة ﷺ، وفي [هـ]: زيادة (صدقت). (٥) في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك). (٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
١٧٨١٣ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة (عن أنس) (١) أن النبي ﷺ قال:" (للبكر) (٢) سبعًا وللثيب ثلاثًا" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) هذا الزيادة من: [ع]، وانظر: سنن الدارمي ٢/ ١٩٤ (٢٢٠٩)، وحلية الأولياء ٢٨٨/ ٢، والمحلى ١٠/ ٦٣، والتمهيد ١٧/ ٢٤٨، حيث رووه بهذه الزيادة. (٢) في [س]: (لبكر). (٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
١٧٨١٤ - حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة ⦗٤١٩⦘ عن أنس عن النبي ﷺ بمثله (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه ابن حبان (٤٢٠٨)، والدارمي (٢٢٠٩)، والدارقطني ٣/ ٢٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٠٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٨٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٤٧ (١٠٤٤) وفي الحلية ٢/ ٢٨٨ و ٣/ ١٣، وابن حزم في المحلى ١/ ٦٣٠، وبنحوه الترمذي (١١٣٩)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٣).
١٧٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي] (١) عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ (٢) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال لها:"إنه ليس بك على أهلك هوان، ان شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت (لنسائي) (٣)" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]. (٢) سقط من: [ك]. (٣) في [س]: (نسائي). (٤) صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه مسلم (١٤٦٠)، وأحمد (٢٦٥٠٤).
١٧٨١٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لما تزوج رسول اللَّه ﷺ أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال:"إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك"، قيل للحكم: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مرسل؛ الحكم ليس من الصحابة.
١٧٨١٧ - حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها (سبعًا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها) (١) ثلاثًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.
١٧٨١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: (للبكر) (١) ثلاثًا، وللثيب (ليلتين) (٢)] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (يقيم عند البكر). (٢) في [ط، هـ]: (ليلتان). (٣) سقط الخبران من [س، ط، هـ].
١٧٨٢٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (قال) (١): يقيم عند البكر ثلاثًا (ويقسم) (٢)، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) تكرر في: [ك، ز]. (٢) في [س]: (ويقيم).
١٧٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن (مهدي) (٢) عن حماد بن سلمة (عن) (٣) إبراهيم بلغه قال: البكر ثلاثًا (والثيب) (٤) ليلتين. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا). (٢) في [س]: (المهدي). (٣) في [جـ]: (بن). (٤) في [ز، ك]: (وللثيب)، وفي [ط]: (أو الثيب).
١٧٨٢٢ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن (وهرام) (١) عن عكرمة قال: (للبكر) (٢) سبعًا وللثيب ثلاثًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (بهرام). (٢) في [س]: (البكر).
١٧٨٢٤ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.