مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
16. في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
حدیث نمبر: 16793
١٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16793، ترقيم محمد عوامة 16286)

حدیث نمبر: 16794
١٦٧٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْعَبْدِ، قَالَ:" يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16794، ترقيم محمد عوامة 16287)

حدیث نمبر: 16795
١٦٧٩٥ - (و) (١) قال عطاء: اثنتين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز، ك].
وَقَالَ عَطَاءٌ:" اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16795، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16796
١٦٧٩٦ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16796، ترقيم محمد عوامة 16288)

حدیث نمبر: 16797
١٦٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:" يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16797، ترقيم محمد عوامة 16289)

حدیث نمبر: 16798
١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (١) إنما (ماله) (٢) مال مولاه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [ط]: (مال).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16798، ترقيم محمد عوامة 16290)

حدیث نمبر: 16799
١٦٧٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16799، ترقيم محمد عوامة 16291)

حدیث نمبر: 16800
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا ⦗١٩١⦘ أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ , وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16800، ترقيم محمد عوامة 16292)

حدیث نمبر: 16801
١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟) (١) قال: امرأتين! فسكت (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ، ز، س، ك].
(٢) منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : " مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا , قَالَ:" امْرَأَتَيْنِ" , فَسَكَتَ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16801، ترقيم محمد عوامة 16293)

حدیث نمبر: 16802
١٦٨٠٢ - حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ: عَنِ " الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟ فَقَالَا: أَرْبَعًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16802، ترقيم محمد عوامة 16294)

حدیث نمبر: 16803
١٦٨٠٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ " الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16803، ترقيم محمد عوامة 16295)

حدیث نمبر: 16804
١٦٨٠٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16804، ترقيم محمد عوامة 16296)