٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فتزيد على ذلك (فقال) (١): النساء أعلم بذلك قال (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ز، ك]: (قال). (٢) في [هـ]: زيادة (و).
٩١٠٧ - (و) (١) سألت قتادة (فقلت) (٢) المرأة تحيض الأيام المعلومة فتزيد على (ذلك) (٣) خمسة أيام؟ قال: تصلي، قلت: فأربعة أيام قال: (تصلي) (٤)، قلت: فثلاثة أيام قال: (تصلي) (٥)، قلت: فيومين قال: (ذاك) (٦) من (حيضتها) (٧) فرأيته قال برأيه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ب]. (٢) في [أ، ك، ز]: (قلت). (٣) سقط في: [هـ]. (٤) في [ك]: (يصلي). (٥) في [ك]: (يصلي). (٦) في: [ز]: (ذالك). (٧) في [هـ]: (حيضها).
٩١٠٨ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا إبراهيم بن الزبرقان عن الشيباني عن موسى (بن) (١) أبي كثير عن طاوس قال: إذا زادت المرأة على (حيضتها) (٢) فلتغتسل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (عن). (٢) في [هـ]: (حيضها).
٩١٠٩ - وقال حماد (في المرأة تجاوز) (١) أيام حيضتها قال: لا تغتسل فإن المرأة ربما فعلت ذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (المرأة تجاوز)، وفي: [هـ]: (تجاوز المرأة).
٩١١٠ - حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص) (١) [قال: إذا رأت المرأة (الصفرة) (٢) في (غير أيام) (٣)] (٤) حيضتها قال: إذا (زادت) (٥) على أيام حيضتها يومًا أو يومين عدته من حيضتها، (فإن) (٦) زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام (عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام) (٧) فهي مستحاضة (٨). (واللَّه أعلم) (٩). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ز، ك]: (العاصي). (٢) في [أ]: (الصغيرة). (٣) في [ب، هـ]: (أيام غير). (٤) تكررت ما بين المعكوفين في: [ك]. (٥) في [ك]: (رأت). (٦) في [ز]: (وإن). (٧) سقط من: [ص]. (٨) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار. (٩) زيادة في: [ف، هـ].