٩١١٠ - حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص) (١) [قال: إذا رأت المرأة (الصفرة) (٢) في (غير أيام) (٣)] (٤) حيضتها قال: إذا (زادت) (٥) على أيام حيضتها يومًا أو يومين عدته من حيضتها، (فإن) (٦) زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام (عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام) (٧) فهي مستحاضة (٨). (واللَّه أعلم) (٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ك]: (العاصي).
(٢) في [أ]: (الصغيرة).
(٣) في [ب، هـ]: (أيام غير).
(٤) تكررت ما بين المعكوفين في: [ك].
(٥) في [ك]: (رأت).
(٦) في [ز]: (وإن).
(٧) سقط من: [ص].
(٨) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.
(٩) زيادة في: [ف، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ك]: (العاصي).
(٢) في [أ]: (الصغيرة).
(٣) في [ب، هـ]: (أيام غير).
(٤) تكررت ما بين المعكوفين في: [ك].
(٥) في [ك]: (رأت).
(٦) في [ز]: (وإن).
(٧) سقط من: [ص].
(٨) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.
(٩) زيادة في: [ف، هـ].
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ === أَيَّامِ حَيْضَتِهَا؟"، قَالَ:" إِذَا زَادَتْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ؛ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمَيْنِ ؛ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَرَأَتِ الدَّمَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ؛ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ رَأَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ؛ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ"