73. الأعمى إذا كان له قائد (أيجب) عليه الجمعة؟
٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: تجب (١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (يجب).