٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: تجب (١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (يجب).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (يجب).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إذَا وَجَدَ قَائِدًا، وَعَلَى الْعَبْدِ إذا كان يؤدي الضريبة، قَالَ: وَكَانَ يُرَخَّصُ لِلْخَائِفِ فِي الْجُمُعَةِ"