مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطهارة
248. في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟
حدیث نمبر: 2109
٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة) (١) قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢٨٤.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَلَمَةَ، قَالَ: " مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيَتَوَضَّأْ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 2109، ترقيم محمد عوامة 2103)

حدیث نمبر: 2110
٢١١٠ - حدثنا وكيع (عن ربيع) (١) عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (عن الربيع).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الْبَعِيرَ وَالشَّاةَ، قَالَ: " إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 2110، ترقيم محمد عوامة 2104)

حدیث نمبر: 2111
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 2111، ترقيم محمد عوامة 2105)