٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ طَهُورَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ"